وقال مالك: لا ينعقد النكاح، لأن الأولى فراشه كما لو سبق النكاح (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (2) وقوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (3) وذلك على عمومه.
مسألة 78: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز الجمع بينهما (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (6) وقوله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (7) ولم يفرق.
مسألة 79: اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح، أم لا؟
فروي: أنه لا يتعلق به تحريم نكاح، ويجوز له أن يتجوز أمهاتها وبناتها (8)،