وإن كانت مقطوعا بها (1)، وإذا منع من ذلك وليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها.
فإن حملها إنسان على الوالدين والأقربين، إذا كانوا كفارا غير وارثين.
قيل: هذا تخصيص بغير دليل.
مسألة 2: الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل: الأخت مع الأب ومع الولد، يستحب أن يوصي لهم، وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء، وعامة الصحابة: علي - عليه السلام - وابن عباس، وعائشة، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف (2).
وذهبت طائفة: إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء، وبه قال الزهري، والضحاك، وأبو مخلد، وفي المتأخرين: داود بن علي، وابن جرير الطبري (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجابها يحتاج إلى دليل. فأما استحبابها فلا خلاف فيه.
مسألة 3: إذا كان رجل له ابن، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (4).
وقال مالك: أنه يكون وصية بجميع المال (5).