عليه) (1) والرجل يدعي في ذمتها ألفا، هي منكرة، فعليه البينة، وعليها اليمين.
مسألة 18: لا يقع الخلع بشرط ولا صفة.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقع (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: الأصل بقاء العقد، فمن أوقع هذا الجنس من الفرقة فعليه الدلالة.
مسألة 19: إذا قال: لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتيني ألفا، أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع.
وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد. فإن كان اللفظ (إن) و (إذا) اقتضى العطية على الفور، وإلا بطل العقد. وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، ولم يفصلوا، وهذه كلها شروط.
مسألة 20: إذا قال لها: إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق لم يقع الخلع، لأنه طلاق بشرط، فلا يصح.