أخذت الأمان لزوجها، وكان خرج إلى الطائف، فرجع، واستعار النبي - صلى الله عليه وآله - منه درعا (1)، وخرج مع النبي - صلى الله عليه وآله - إلى هوازن.
ورجع معه إلى مكة، ثم أسلم وأسلم عكرمة فردت عليهما امرأتاهما بعد أن اختلف الدار بهما فعلا وحكما.
فإن مكة دار الإسلام، والطائف يومئذ دار الحرب، وكذلك الساحل، فعلم بذلك أن الاختلاف في الدار لا اعتبار به.
وروي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وآله - رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالعقد الأول (2).
مسألة 107: إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الإسلام، فأسلم أحدهما قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبي حنيفة: يقف على مضي العدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فكل من قال أن اختلاف الدار لا يؤثر في الفسخ قال بما قلناه، وقد دللنا على ذلك في المسألة الأولى. وأيضا فإن الفسخ.