وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال، فما بقي يرثه (1)، ولم يفصل.
وقال طاووس: يرثه كالوصية (2).
وقال باقي الفقهاء: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أنه لا يورث (3).
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وجميع ظواهر القرآن (6) تتناول عمومها هذا الموضع. وإنما تخصها بدليل في بعض الأحوال.
مسألة 20: العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية، ويحرم بحساب الرق. وخالف الفقهاء كلهم (7) في ذلك، وقالوا:
حكمه حكم العبد القن سواء (8).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9). تدل على ذلك، وليس هاهنا مخص لها.