مسألة 1: ظهار العبد المسلم صحيح، وبه قال جميع الفقهاء (1).
وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال: لا يصح ظهار العبد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (3) ولم يفرق. وكون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام، لا يمنع من وجوب ما يصح منه من الصوم.
مسألة 2: لا يصح من الكافر الظهار، ولا التكفير، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والاطعام، فأما الصوم فلا يصح منه (5).