الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤٧
مسألة 50: بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، والباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
وقال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان، والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن (2).
وهذه المسألة الثانية التي إنفرد بها من جملة الخمس مسائل.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 51: زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ.
وقال جميع الفقهاء: هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 52: بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف بالتسمية، والباقي لها بالرد.
وقال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ

(١) مختصر المزني: ١٣٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، والمحلى ٩: ٢٧١، واللباب ٣: ٣١٩، والوجيز ١: ٢٦١، ومغني المحتاج ٣: ١٤، والسراج الوهاج: ٣٢٤، والمبسوط ٢٩: ١٤١ و ١٤٢، وبداية المجتهد ٢: ٣٣٩، والمغني لابن قدامة ٧: ١٠، والشرح الكبير ٧: ٥١.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، والمغني لابن قدامة ٧: ١١، والشرح الكبير ٧: ٥١ و ٦٣، والمبسوط ٢٩: ١٤١.
(3) الفتاوى الهندية 6: 452.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست