مسألة 50: بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، والباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
وقال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان، والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن (2).
وهذه المسألة الثانية التي إنفرد بها من جملة الخمس مسائل.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 51: زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ.
وقال جميع الفقهاء: هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 52: بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف بالتسمية، والباقي لها بالرد.
وقال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ