دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١) وأيضا الأصل بقاء العقد، والفرقة تحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء - إلى قوله - وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) وذلك صريح، لأنه أمر وهو يقتضي الوجوب.
فإن قالوا: ذلك يرجع إلى المراجعة.
قلنا: لا يصح. لأن الفراق أقرب إليه، لأنه قال: ﴿فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (3) يعني: الطلاق، على أن لنا أن نحمل ذلك على الجميع.
وأيضا: فإن الإشهاد على المراجعة لا يجب، ولا هو شرط في صحتها، وذلك شرط في إيقاع الطلاق، فحمله عليه أولى.
مسألة 6: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك، على خلاف بينهم: في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وعليه عامة أصحابه (4).
وفي أصحابه من قال: - على القول الذي يقوله: إنها تحيض - أن في طلاقها سنة وبدعة (5).