وهذا التفصيل قد سقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى لأنه مبني على التحالف.
مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج: قد أقبضتك المهر وقالت ما قبضته فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده، وبه قال سعيد بن جبير، والشعبي وأكثر أهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وذهبت مالكه إلى أنه إن كان بعد الزفاف، فالقول قوله. وإن كان قبله، فالقول قولها (4).