الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.
مسألة 92: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها، وكانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها.
وقال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما (1).
إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن علي - عليه السلام -، وابن عباس أنهما قالا: " إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة " (4) ولا مخالف لهما.
فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 93: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصارى، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود (5).
والقول الآخر: لا يجري عليهم ذلك (6) والأول أشهر قوليه.

(١) الأم ٥: ١٠، والمغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، والشرح الكبير ٧: ٥١٦ - ٥١٧، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٦٥، والفتاوي الهندية ١: ٢٧٩، والجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٨.
(٢) المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، والشرح الكبير ٧: ٥١٧، والبحر الزخار ٤: ٤: ٤٣.
(٣) الكافي ٥: ٣٥٩ حديث ٤، والتهذيب ٧: ٣٤٥، حديث ١٤١٣ (٤) المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، والشرح الكبير ٧: ٥١٧، والبحر الزخار ٤: ٤٣ باختلاف يسير في اللفظ.
(٥) مختصر المزني: ١٦٩، ومغني المحتاج ٣: ١٨٩ والمجموع ١٦: ٢٣٥، والوجيز ٢: ١٣، والسراج الوهاج:
٣٧٧
، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٠١، والشرح الكبير ٧: ٥٠٩.
(٦) مختصر المزني: ١٦٩، والمجموع ١٦: ٢٣٥، و ٢٣٦، والوجيز ٢: ١٣، والسراج الوهاج: ٣٧٧، ومغني المحتاج ٣: ١٨٩، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٠١، والشرح الكبير ٧: ٥٠٩.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست