دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.
مسألة 92: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها، وكانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها.
وقال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما (1).
إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن علي - عليه السلام -، وابن عباس أنهما قالا: " إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة " (4) ولا مخالف لهما.
فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 93: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصارى، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود (5).
والقول الآخر: لا يجري عليهم ذلك (6) والأول أشهر قوليه.