مسألة 106: أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها، ويسقط الباقون.
واختلف الصحابة فيها على سبعة مذاهب.
فذهب أبو بكر، وابن عباس إلى أن للأم الثلث، والباقي للجد وسقطت الأخت (1).
وعن عمر روايتان، إحداهما: للأم الثلث مما يبقي (2). والثانية: لها سدس جميع المال. يكون للأخت النصف وللأم سدس جميع المال، والباقي للجد (3)، ولا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى، وسدس جميع المال، إلا أن يكون في المسألة أختان وأم.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات روايتان مثل قبول عمر (4)، والثلاثة:
للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفان (5).
ومذهب عثمان: المال بينهم أثلاثا (6).
ومذهب علي - عليه السلام - للأم ثلث جميع المال، والباقي للجد، وتسقط الأخت (7).