مسألة ٨٥: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (١).
وقال شريح: يرث ابن الابن مع الابن (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (3) وأيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب، وكذلك في الولاء.
مسألة 86: المعتق إذا كان امرأة، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 87: الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي (6)، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، غير أنه إذا قال: يستويان، فالجد أولى. والقول الآخر: الأخ أولى، ويسقط الجد، وبه قال مالك (7).