فنفاه لعدم الولي والشاهدين، وأثبته بهم، وهذا نكاح قد عقد بهم، فوجب أن يكون ثابتا.
وأيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ألا ترى يكون ثابتا.
وأيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه. ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف، وإذا ثبت بعد ذلك المهر صح أيضا، فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما، لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل.
مسألة 2: الصداق ما تراضيا عليه، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثير، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وابن عباس، وفي التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وفي الفقهاء ربيعة، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال مالك: مقدر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: مقدر بعشرة دراهم، فإن عقد النكاح بأقل من عشرة صحت التسمية وكملت العشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة. وهذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل (3).