الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق (1).
دليلنا إجماع الفرقة.
وأيضا عموم الآية قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (2) وهذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار.
وقال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود قولا واحدا (3). وعلى قوله الجديد على قولين (4).
وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود على قولين (5)، وعلى الجديد لا يعود قولا واحدا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط