منه الكفارة بالعتق ولا بالإطعام ولا بالصوم. ووافقنا الشافعي في الصوم، وليس فيه خلاف (1).
وله في العتق والاطعام ثلاثة أقوال مبنية على حكم ملكه وتصرفه:
أحدها: أن ملكه صحيح، وتصرفه إلى أن يقتل أو يموت، فعلى هذا يصح منه الاعتقال والاطعام (2)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (3).
والثاني: أنه باطل، فعلى هذا لا يجزيه العتق ولا الإطعام.
والثالث: أنه مراعى، فإن عاد إلى الإسلام حكم بأجزائه، وإن لم يعد، حكمنا بأنه لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: أن الأصل شغل الذمة، وبراءتها تحتاج إلى دليل، وأيضا فالعتق والاطعام يحتاج إلى نية القربة، ولا يصح ذلك من المرتد.
مسألة 43: في الرقاب ما يجزي، وفيها ما لا يجزي، وبه قال جميع الفقهاء (5)، إلا داود، فإنه قال: الجميع يجزي (6).
دليلنا: الإجماع، وداود سبقه الإجماع، ولأن الأصل شغل الذمة، فلا يجوز إبراؤها بكل رقبة إلا بدليل قاطع.
مسألة 44: الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزي بلا