الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٢
مسألة 23: حكم الصغيرة والبكر الكبيرة التي تجير على النكاح - إذا زوجها وليها الذي له الإجبار، مفوضة البضع - حكم التي لها الإذن، في أنه لا يجب مهر المثل بنفس العقد.
وقال الشافعي: هاهنا: يجب مهر المثل بنفس العقد (1).
دليلنا: قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " (2) ولم يفصل.
وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 24: مهر المثل في الموضع الذي يجب، يعتبر بنساء أهلها من أمها، وأختها وعمتها، وخالتها، وغير ذلك. ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة.
وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها، ونساء بلدها، ونساء عصبتها أخواتها وبنات الإخوة، وعماتها وبنات الأعمام، وعمات الأب، بنات أعمام الأب، وعلى هذا أبدا (3).
وقال مالك: اعتبر بنساء بلدها (4).
وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات، وغيرهم من أرحامها.
وقيل: أن هذا مذهب ابن أبي ليلى، وأن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب

(١) الأم ٥: ٧٠، والمجموع ١٦: ٣٧٤، والشرح الكبير ٨: ٣٢.
(٢) البقرة: ٢٣٦.
(٣) الأم ٥: ٧١، ومختصر المزني: ١٨٢، وكفاية الأخيار ٢: ٣٩، والسراج الوهاج: ٣٩٢، ومغني المحتاج ٣: ٢٣٢، والوجيز ٢: ٣٠، والمجموع ١٦: ٣٧٥، وإعانة الطالبين ٣: ٣٥٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٦٠، والشرح الكبير ٨: ٩٦، والميزان الكبرى ٢: ١١٧، ورحمة الأمة ٢: ٤٣.
(٤) المدونة الكبرى ٢: ٢٣٩، وأسهل المدارك ٢: ١٠٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٦٠، والشرح الكبير ٨: ٩٥، ورحمة الأمة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 117.
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: ابن أبي ليلى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست