مسألة 23: حكم الصغيرة والبكر الكبيرة التي تجير على النكاح - إذا زوجها وليها الذي له الإجبار، مفوضة البضع - حكم التي لها الإذن، في أنه لا يجب مهر المثل بنفس العقد.
وقال الشافعي: هاهنا: يجب مهر المثل بنفس العقد (1).
دليلنا: قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " (2) ولم يفصل.
وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 24: مهر المثل في الموضع الذي يجب، يعتبر بنساء أهلها من أمها، وأختها وعمتها، وخالتها، وغير ذلك. ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة.
وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها، ونساء بلدها، ونساء عصبتها أخواتها وبنات الإخوة، وعماتها وبنات الأعمام، وعمات الأب، بنات أعمام الأب، وعلى هذا أبدا (3).
وقال مالك: اعتبر بنساء بلدها (4).
وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات، وغيرهم من أرحامها.
وقيل: أن هذا مذهب ابن أبي ليلى، وأن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب