دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 7: ما يؤخذ من الجزية، والصلح، والخراج، وميراث من لا وارث له، ومال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها. وبه قال عامة الفقهاء (2).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: ذكره في الجديد أنه يخمس، وهو الصحيح عندهم (3).
دليلنا: أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس، فوجب نفيه ويصرف إلى جهاته.
مسألة 8: السلب لا يستحقه القاتل، إلا أن يشرط له الإمام، وبه قال أبو حنيفة. ومالك (4).
وقال الشافعي: هو للقاتل، وإن لم يشرط له الإمام، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل (5).