مسألة 117: رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فإن المسلمين يرثونه دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموهم المال، وإن أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث لهم. وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (1).
وقال جميع الفقهاء: إنهم لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته سواء قسم أو لم يقسم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أسلم على شئ فهو له) (4) وهؤلاء أسلموا على ميراث وجب أن يكون لهم.
مسألة 118: مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور، وبعضهم مأسورون، فإن الميراث للحاضرين والمأسورين.
وبه قال جميع الفقهاء (5).