وقال ابن أبي ليلى، والحسن البصري: يلزمها كفارة الظهار (1).
وقال أبو يوسف: يلزمها كفارة اليمين (2).
وحكي أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار، فسأل محمدا فقال: لا شئ عليها ثم سأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال: سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا، عليها كفارة يمين (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شئ.
وأيضا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " (4).
فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه، وهذا صفة الرجال، فلا يدخل فيه النساء - ثم أوجب الكفارة بالعود، والعود العزم على الوطء. أو إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق، وهذا لا يوجد في المرأة.
مسألة 73: يجوز للمرأة أن تعطي الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (6).
دليلنا: قوله تعالى: " إطعام عشرة مساكين " (7) ولم يفرق، وهذا مسكين.