المذهب أنه يجب به كفارة، ويكون صريحا في إيجاب الكفارة.
والثاني: أنه لا يجب به شئ، فيكون كناية (1).
وإن قال ذلك، لأمته، قال: إنه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار، لكنه إن نوى عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة سواء (2).
واختلف الصحابة، ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة حال الإطلاق.
فروي عن أبي بكر أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين. وهو قول عائشة، والأوزاعي (3).
وروي عن عمر أنه قال: يقع به طلقة رجعية، وهو قول الزهري (4).
وروي عن عثمان، أنه قال: يكون ظهارا، وهو قول أحمد بن حنبل (5).