دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وطريقة الاحتياط لبراءة الذمة، لأنه متى أعطاها لمكتسب قادر على تحصيل ما يقوم به وبعياله لم تبرأ ذمته بيقين.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: " لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (2).
وفي أحاديث أصحابنا: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " (3).
مسألة 12: إذا طلب من ظاهره القوة والفقر، ولا يعلم أنه قادر على التكسب، أعطي من الزكاة بلا يمين.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يطالب بالبينة على ذلك (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات، لأن الزكاة محرمة عليهم. وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه (5).