مسألة ٥: إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي، فإن عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته، لأن الضعف مثلا الشئ. وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم (١).
وقال أبو عبيدة: الضعف هو مثل الشئ. واستدل بقوله تعالى: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ (٢) قال:
و أجمع أهل العلم: أنهن إذا أتين بفاحشة عليهن حدان ولو كان الضعف مثليه لكان عليهن بدل كل فاحشة ثلاث حدود، فلما أجمعوا أن عليهن حدين، ثبت أن الضعف إنما هو المثل (٣).
دليلنا: ما روي أن عمر ضعف الصدقة عن نصارى بني تغلب، ومعلوم أنه كان يأخذ زكاتين من كل أربعين، شاتين (٤).
وأيضا: فإن أهل اللغة يقولون ضعف الثوب، وأضعفته، إذا أثنيته، وضممت طرفه إلى الطرف الآخر (٥).
ويقال أيضا: أعطيت فلانا مثل نصيبه، وأضعفته، أي أعطيته مثلين (٦).
وأما الجواب عن الآية، فإنا نقول: كذلك، يقتضي الظاهر ثلاث حدود، وبه قال أبو عبيدة (٧)، لكن تركنا ذلك بدليل، وهو قوله: ﴿ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها﴾ (8).