وقال في الإملاء الإشهاد واجب (١)، وبه قال مالك (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
وأيضا قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (٤) ولم يشرط الإشهاد وقوله:
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) المراد به على الطلاق - على ما بيناه فيما مضى - لأنه، قال ذلك في عقيب قوله: (أو فارقوهن بمعروف (٦) يعني بذلك الطلاق وهو، أقرب من قوله: ﴿فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (7).
مسألة 5: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ولم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فإنه يبطل النكاح الثاني، وترد إلى الأول. سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، وبه قال علي عليه السلام، وأهل العراق، والشافعي (8).
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يكن الثاني دخل بها فالأول أحق بها، وإذا كان دخل بها فهو أحق بها، وبه قال مالك (9).