قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (١) فسمى لها النصف مع عدم الولد، ثم عطف الأختين والأخوة والأخوات بعد ذلك، والبنت وبنت الابن ولد، فيجب أن يسقطوهم.
مسألة ٢٨: تسقط أم الأم بالأب.
وعند الفقهاء: أنها لا تسقط، لأنها تدلى بالأم لا بالأب (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا فإن الأب أقرب بدرجة واحدة، وإن لم تدل بالأب وأدلت بالأم فقد بعدت بدرجة، فوجب أن لا ترث، لقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (3).
مسألة 29: أم الأب لا ترث مع الأب. وبه قال في الصحابة: علي - عليه السلام - وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص (4). وفي الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك (5).
وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب وهو قول أبي بكر، وعمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وشريح، والشعبي، وأحمد،