والرابع: أن الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع، فقال: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى " (1) فمن قال:
الذي بيده عقدة النكاح الولي حمل كل عفو على فائدة.
وإذا قلنا: هو الزوج. حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.
مسألة 35: إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا يرجع، وهو اختيار المزني.
وقال الشافعي: وهذا حسن.
وقال في الجديد: يرجع، وهو أصح القولين عندهم، سواء وهبت له بعد أن قبضته، أو قبل القبل، اللباب واحد (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف، وإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشئ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 36: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: