مسألة 41: من كان له أمة كافرة وهو مسلم، كان له الولاية عليها بالتزويج.
وللشافعي فيه وجهان:
الظاهر: مثل ما قلناه (1).
والثاني: ليس له عليها ولاية كالحرة (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (3) ولم يخص. وقال تعالى:
" وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (4) ولم يخص.
مسألة 42: إذا كان للمرأة وليان في درجة، وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا، ولم تعين الزوج، فزوجاها معا، نظر، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل. وهو المروي عن علي عليه السلام - وفي التابعين الحسن البصري، وشريح وفي الفقهاء: الأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (5).
وقال قوم: ينظر، فإن لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل بهل كل واحد منهما، أو دخل الأول وحده، فالثاني باطل كما قلناه، وإن دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني وبطل الأول. ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعطاء، والزهري، ومالك (6).
دليلنا: قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - والمحصنات من