سهم ذي القربى (1).
وفي بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم له، وسهمان لفرسه، وسهم لأمه (2).
وهذه الدلالة على مالك، حيث قال: من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة (3)، ولأن اسم القرابة يقع على ابن العم، وابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته.
مسألة 25: إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب. وقد روي أربعون دارا (4).
وقال الشافعي: يفرق فيمن كان بينه وبين أربعون دارا من كل وجه (5).
وقال أبو حنيفة: جبرانه: الجار الملاصق (6).
وقال أبو يوسف: جبرانه: أهل دربه (7).
وقال محمد: أهل محلته (8).