وقال المزني: يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل.
مسألة 58: إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه.
وقال الشافعي: يجوز (3).
دليلنا: أن العتق إنما يجب (4) إذا أراد استباحة الوطء. وعنده إذا عاد وقبل ذلك لم يجب. فلا يجزي ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقل، كالزكاة قبل النصاب، وكفارة اليمين قبل عقد اليمين. وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).
مسألة 59: يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حتى مسكينين إلى مسكين، لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين، في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لواحد لم يجزئه (7). وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.