أنت فاضلة، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك، فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم، وفيما بينه وبين الله.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وجميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، ويقبل منه فيما بينه وبين الله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فإن اللفظ إنما يكون مفيدا لما وضع له في اللغة بالقصد والنية، فإذا قال: لم أنوه، قبل قوله ورجع إليه، لأنه ليس على وجوب نفاذه دليل.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى) (2).
دليل على ذلك.
مسألة 20: كنايات الطلاق لا يقع بها شئ من الطلاق، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك، وعلى كل حال، لا واحدة ولا ما زاد عليها.
وقال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: خلية، وبرية، وبتة، وبتلة وبائن، وحرام، والخفية كثيرة منها: اعتدي، واستبرئي رحمك، وتجرعي، وتقنعي، واذهبي، واعزبي، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك وجميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها، ويقع به ما نوى، سواء نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فإن نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين وسواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول بها، وسواء كان في حال الرضا أو في حال