وروى ابن سماعة (١) عنه مفسرا، فقال: كان أبو حنيفة يقول: أن ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - على ما ذكر الشافعي - على خمسة، إلا أنه لما مات سقط سهمه وسهم ذي القربى الذين كانوا على عهده، وبقي الأصناف الثلاثة فيصرف إليهم.
ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم. ومنهم من قال: ما كانوا يستحقون شيئا، وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتصدق عليهم لقرابتهم (٢). فأما أبو العالية الرياحي فهو رجل من ثقات التابعين.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم (٣).
وأيضا: قوله تعالى: ﴿فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (4) فهؤلاء ستة أجناس، فيجب أن يقسم ستة أقسام، فمن قسم على خمسة فقد ترك الظاهر، وكذلك من قسم على ثلاثة.
مسألة 38: سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي - صلى الله عليه وآله، وهو لمن قام مقامه.
وقال الشافعي: سهم ذي القربى ثابت، وهو خمس الخمس، يصرف إلى أقاربه الغني والفقير منهم، ويستحقونه بالقرابة (5).