وأيضا قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم " (1) ولم يفصل بين أن يعقد عليهن في عقد واحد أو عقدين، فمن قال بفساده أو فساد المهر فعلية الدلالة.
مسألة 13: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فإن كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد، ولزمه في ماله بلا خلاف، وإن كان معسرا، تعلق بذمته، ويكون الأب ضامنا.
وللشافعي في ضمان الأب قولان:
قال في القديم: مثل ما قلناه.
وقال في الجديد: لا يتعلق بذمة الولد شئ بإطلاق العقد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا فإنه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره، وعلمه بلزوم الصداق بعقد، علمنا من حيث العرف والعادة أنه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا بمنزلة نطقه.
مسألة 14: إذا تزوج المولى عليه لسفه، أو صغر بغير إذن وليه، كان النكاح باطلا بلا خلاف، وإن دخل بها لم يلزمه المهر.
وللشافعي فيه قولان:
أصحهما عندهم مثل ما قلناه (4).
وقال في القديم: يلزم مهر المثل (5).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، فعليه الدلالة.