مسألة 119: نكاح المتعة عندنا مباح جائز، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فإن لم يذكر المدة كان العقد دائما. وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد، وإن ذكر مدة مجهولة، لم يصح على الصحيح من المذهب، وبه قال علي عليه السلام - على ما رواه أصحابنا (1).
وروي ذلك عن ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وأبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس، وابن جريج (2) (3)، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء (4).
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي - عليه السلام - وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير وابن عمر (5)، وقالوا: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها (6).