دليلنا: إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره (1).
مسألة 9: اختلف (2) عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها، وأخوالها وخالاتها، وأجدادها وجداتها الذين يرثون (3) بالرحم، وفي أخوال الأب وعماته، وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم.
فروى عنهم عيسى بن أبان: أن نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه (4).
وروى أبو سليمان الجوزجاني (5)، واللؤلؤي: أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، وثلثه لقرابتها من قبل أمها، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه، وثلثه لقرابته من قبل أمه، فإذا اجتمع قرابتا الأب والأم، وكان بعضهم أقرب بدرجة، فالمال كله لأقربها مثل أم أبي أم، وأم أبي أم أب، فالمال كله لأم أبي الأم (6).
وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
مسألة 10: اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت.
فعندنا للزوج سهمه الربع، والباقي لبنت البنت، وتسقط بنت الأخت.
وكان الحسن بن زياد، وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، ويجعلان