مسألة 21: متى اكتسب هذا العبد مالا - فإنه يكون بينه وبين سيده، إما بالمهاياة (1) أو بغير المهاياة - ومات فإنه يورث عنه ما يخصه، ولا يكون لسيده.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يورث.
والثاني: لا يورث، لأن كل معنى أسقط إرثه أسقط الإرث له كالارتداد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وظاهر الآيات (3)، وإنما تخصه بدليل.
مسألة 22: القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. وإن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا، وفيه خلاف. وإن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته ويرث ما سواها، وفيه خلاف.
وروي مثل مذهبنا عن عمر (4).
ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء، وسعيد بن المسيب، ومالك، والأوزاعي (5).
وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله وديته (6).