قوله مع يمينه (1).
وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع إلى الحاكم، لا من وقت اليمين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
مسألة 18: إذا آلى منها ثم وطأها كان عليه الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو المذهب - مثل ما قلناه (3).
والثاني: أنه لا كفارة عليه (4).
وفي أصحابه من قال: إن كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، وإن كان بعدها فلا كفارة عليه قولين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " (6) ولم يفصل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " (7)، ولم يفصل.