الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
فأداه من جملة الغنيمة، ولا يكون للذي أسره.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يكون للذي أسره (1).
دليلنا: قوله عليه السلام: (من قتل كافرا فله سلبه) (2) وهذا لم يقتله، ولأن من أوجب له السلب أو الثمن أو الفداء فعليه الدلالة.
مسألة 13: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، وإنما ينفل إما من الذي يخصه من الفئ، أو من جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: ينفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن ذلك السهم للإمام القائم مقام النبي - صلى الله عليه وآله - فإن نفل منه كان له، وإن نفل من الغنيمة جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - كان ينفل منها.
وفي حديث ابن عمر: أن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرا، فنفلهم النبي صلى الله عليه وآله - بعيرا بعيرا (4)، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك، لأن سهمه خمس الخمس عندهم. فدل على أنه من أصل الغنيمة، ولا يدل حديث ابن مسلمة (5).

(١) الأم ٤: ١٤٤، ومختصر المزني: ٢٧١، وكفاية الأخيار ٢: ١٢٨.
(٢) سنن أبي داود ٣: ٧١ حديث ٢٧١٨، وسنن الدارمي ٢: ٢٢٩، ومسند أحمد بن حنبل ٣: ١١٤ و ١٩٠ و ٢٧٩، والمستدرك على الصحيحين ٣: ٣٥٣، ورواه مسلم في صحيحه ٣: ١٣٧١، والترمذي في سننه ٤: ١٣١ حديث ١٥٦٢ باختلاف في السند واللفظ فلاحظ.
(٣) الأم ٤: ١٤٣، والمجموع ١٩: ٣٤٩، والوجيز ١: ٢٩٠، وعمدة القاري ١٥: ٥٩.
(٤) انظر صحيح البخاري ٥: ٢٠٣، والموطأ ٢: ٤٥٠ حديث ١٥، وسنن الدارمي ٢: ٢٢٨، وسنن أبي داود ٣: ٧٨ حديث ٢٧٤١ و ٢٧٤٤، ومسند أحمد بن حنبل ٢: ١٠ و ٦٢.
(٥) أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، استعمله معاوية على رأس جيش أرسله لفك الحصار عن عثمان بن عفان، فلما بلغ وادي القرى لقيه الخبر بقتل عثمان فرجع ولم يزل مع معاوية في حروبه كلها. مات سنة اثنتين وأربعين ولم يبلغ خمسين سنة. قاله ابن الأثير في أسد الغابة ١: ٣٧٤.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست