فأداه من جملة الغنيمة، ولا يكون للذي أسره.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يكون للذي أسره (1).
دليلنا: قوله عليه السلام: (من قتل كافرا فله سلبه) (2) وهذا لم يقتله، ولأن من أوجب له السلب أو الثمن أو الفداء فعليه الدلالة.
مسألة 13: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، وإنما ينفل إما من الذي يخصه من الفئ، أو من جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: ينفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن ذلك السهم للإمام القائم مقام النبي - صلى الله عليه وآله - فإن نفل منه كان له، وإن نفل من الغنيمة جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - كان ينفل منها.
وفي حديث ابن عمر: أن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرا، فنفلهم النبي صلى الله عليه وآله - بعيرا بعيرا (4)، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك، لأن سهمه خمس الخمس عندهم. فدل على أنه من أصل الغنيمة، ولا يدل حديث ابن مسلمة (5).