الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه (1).
والثاني: أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة (2).
والثالث: ليس له ذلك، وإن رضيت كالأجنبية (3).
دليلنا: أنها مملوكة عندنا، والولادة لم تزل ملكها، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن، فإنه لا خلاف فيها.
مسألة 22: إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج. وبه قال أحمد بن حنبل (4).
وقال الشافعي: يقع العتق، وهي بالخيار بين أن تتزوج به، أو تدعه (5).
وقال الأوزاعي: يجب عليها أن تتزوج به، لأنه عتق بشرط، فوجب أن يلزمها الشرط. كما لو قال: أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمتها خياطته (6).

(١) السراج الوهاج: ٣٧٢، ومغني المحتاج ٣: ١٧٢، وفتح المعين في شرح قرة العين: ١٠٦، ورحمة الأمة ٢: ٣٤، والميزان الكبرى ٢: ٣٤.
(٢) المغني لابن قدامة ٧: ٣٩٩، والشرح الكبير ٧: ٣٩٩، ورحمة الأمة ٢: ٣٤.
(٣) الميزان الكبرى ٧: ٣٩١، ورحمة الأمة ٢: ٣٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٩٩، والشرح الكبير ٧: ٣٩١.
(٤) المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٣، والشرح الكبير ٧: ٤٥١، وبداية المجتهد ٢: ٢١، وعمدة القاري ٢٠: ٨١، وفتح الباري ٩: ١٢٩، والجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٥، ورحمة الأمة ٢: ٣٥، والميزان الكبرى ٢: ١١٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٦٧.
(٥) مختصر المزني: ١٦٤، والوجيز ٢: ٣٢، وبداية المجتهد ٢: ٢١، والجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٥، وعمدة القاري ٢٠: ٨١، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٢٣، والشرح الكبير ٧: ٤٥٢، وفتح الباري ٩: ١٣٠، ورحمة الأمة ٢: ٣٥، والميزان الكبرى ٢: ١١٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٦٦ و ١٦٧.
(٦) المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٣، والشرح الكبير ٧: ٤٥٢، وعمدة القاري ٢٠: ٨١، وشرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٦٧.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست