وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه (1).
والثاني: أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة (2).
والثالث: ليس له ذلك، وإن رضيت كالأجنبية (3).
دليلنا: أنها مملوكة عندنا، والولادة لم تزل ملكها، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن، فإنه لا خلاف فيها.
مسألة 22: إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج. وبه قال أحمد بن حنبل (4).
وقال الشافعي: يقع العتق، وهي بالخيار بين أن تتزوج به، أو تدعه (5).
وقال الأوزاعي: يجب عليها أن تتزوج به، لأنه عتق بشرط، فوجب أن يلزمها الشرط. كما لو قال: أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمتها خياطته (6).