الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
مسألة 99، إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا، فدخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان عالما ولم يدخل بها. فرق بينهما أيضا، ولم تحل له أبدا، وخالف جميع الفقهاء فيهما (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 100: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، تزوجت فيما بينهما زوجين، لم تحل له أبدا. وهو إحدى الروايتين عن مال (3).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 101: كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت، أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا، وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال داود: النكاح فاسد (6).
دليلنا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (7) وقوله صلى

(١) الأم ٥: ٧٨، والمحلى ٧: ١٩٨ و ١٩٩، ومختصر المزني: ١٧٥، وعمدة القاري ٢٠: ١١٠ و ١١١، وفتح الباري ٩: ١٦٥، وبداية المجتهد ٢: ٤٥، والمغني لابن قدامة ٣: ٣١٨ و ٣٢٠، والشرح الكبير ٣: ٣١٨، والمجموع ٧: ٢٨٧ و ٢٩٠.
(٢) الكافي ٤: ٣٧٢ حديث ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٩ حديث ١١٣٢ و ١١٣٣.
(٣) انظر المدونة الكبرى ٣: ١٩.
(٤) لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة سوى ما ذكره السيد المرتضى من بيان عين المسألة في الإنتصار: ١٠٨.
(٥) الأم ٥: ٣٩ و ٤٠ والمجموع ١٦: ٢٦١، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٢، وفتح الباري ٩: ١٩٩، و ٢٠٠، وبداية المجتهد ٢: ٣، وسبل السلام ٣: ٩٨١، ونيل الأوطار ٦: ٢٣٥، و ٢٣٦، والبحر الزخار ٤: ٩.
(٦) المحلى ٩: ٤٧٨، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٢، وفتح الباري ٩: ٢٠٠، وبداية المجتهد ٢: ٣، وسبل السلام ٣: ٩٨١، ونيل الأوطار ٦: ٢٣٦، والبحر الزخار ٤: ٩.
(٧) النساء: ٣.
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: كتاب فتح الباري (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست