ذلك، وحمل الخوف على ظاهره، أضمر في الظاهر (وعلمتم نشوزهن فاضربوهن) وهذا الإضمار مجمع عليه، فمن ضم إليه الإصرار والإقامة عليه فعليه الدلالة.
مسألة 9: بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم، لا على سبيل التوكيل. وبه قال علي - عليه السلام، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والقول الآخر: إنهما على سبيل التوكيل (2)، وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فابعثوا حكما من أهل وحكما من أهلها " (4) وهذا ظاهر في التحكيم، لأنه لم يقل فابعثوا وكيلا.
وأيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة والقضاة، كقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (5) " والزانية والزاني فاجلدوا " (6) كذلك هاهنا.
وأيضا: فإن الخطاب لا يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال فابعثا.
وأيضا: قال: " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (7) فأضاف الإرادة إلى الحكمين، فلو كان توكيلا لم يضف إليهما.