الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٣٧
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وليس على قول من قال أكثر من ذلك دليل.
وأيضا: فإن هذا جعل للموصى له نصيبا، وجعل للابن نصيبا، وجعل نصيب الابن أصلا، وحمل عليه نصيب هذا الموصى له، فلا يسقط، وإنما يشتركان، وهذا كرجل قال لفلان: في هذه الدار مثل ما لفلان فإنه يقتضي اشتراكهما في الدار. وكذلك إذا قال: لفلان في هذا الميراث مثل ما لفلان يقتضي اشتراكا بينهما.
وأيضا: فإن ما قاله مالك يؤدي إلى أن يكون للموصى له أكثر مما يكون لابنه، وذلك إذا كان له ابنان، فقال: أوصيت له بمثل نصيب ابني، فإن المال عندنا بينهم أثلاثا، وعند مالك يكون للموصى له النصف، والنصف الباقي للابنين لكل واحد منهما ربع المال، فحصل للموصى له نصف المال، ولكل واحد من الابنين ربع المال. وهذا لا يجوز.
مسألة 4: إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني، كانت الوصية باطلة. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح، ويكون له كل المال (2).
دليلنا: إن قوله نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحق ابنه لا يجوز أن يستحقه غيره.

(١) المجموع ١٥: ٤٧٥، والمغني لابن قدامة ٦: ٤٨٠، والشرح الكبير ٦: ٥٧١، والبحر الزخار ٦: ٣٢٨.
(٢) اتفقت المصادر الفقهية المتوفرة لدينا على موافقة قول أبي حنيفة لقول الإمامية المتقدم وقول الشافعي أيضا. وما نسب من القول إلى أبي حنيفة فهو قول لمالك وأهل المدينة وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود كما صرح بذلك جل كتب الفقه فلاحظ المغني لابن قدامة ٦: ٤٨٠، والشرح الكبير ٦: ٥٧١، واللباب 4: 302، وتبيين الحقائق 6: 188، والبحر الزخار 6: 328، ولعل الشيخ قدس سره اعتمد مصدرا لم نعثر عليه. والله العالم بالصواب.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست