دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين (١)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وفي الصحابة ابن عمر، وابن عباس (٢).
وقد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنه لا يهدم إلا الثلاث، فإذا كان دون ذلك فلا يهدم، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق (٣)، وبه قال في الصحابة - على ما حكوه - علي - عليه السلام - وعمر، وأبو هريرة، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، ومحمد، وزفر (٤).
قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا (٥).
دليلنا: على القول الأول: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (6)، فأخبر أن طلق طلقتين كان له إمساكها بعد هاتين الطلقتين، إلا ما قام على الدليل، والمعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك (7)، فمن أراد وقف عليها من هناك.
ونصرة الرواية الأخرى قوله: (الطلاق مرتان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل