وعلى أن عتق المعسر لا يجزي: أن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير، فلا يجوز ذلك، وعليه إجماع الفرقة، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن، وذلك عام في جميع ذلك، إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 33: إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة، وإن كان خطأ جاز ذلك.
وللشافعي وأصحابه فيه ثلاث طرق:
أحدها: إن كان عمدا نفذ العتق فيه قولا واحدا.
وإن كان خطأ فعلى قولين (1)، ومنهم من عكس ذلك، فقال: إن كان خطأ، لم ينفذ العتق قولا واحدا، وإن كان عمدا فعلى قولين (2).
وقال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد والخطأ، فيهما قولان، - وهو الصحيح عندهم -.
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه لا خلاف بينهم، أنه إذا كانت جنايته عمدا أنه ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه، لأنه عاقلته، وعلى هذا لا بد مما قلناه.
مسألة 34: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإن اعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزيه.
وللشافعي فيه قولاه:
أحدهما: مثل ما قلناه (3).
والثاني: أنه يجزي (4).