النبي - صلى الله عليه وآله - فأخذه أعداء له، وتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت بالله أنه أخي، فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام، فقال: (صدقت المسلم أخو المسلم) (1).
فالنبي - صلى الله عليه وآله - أجاز ما فعل سويد، وبين له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا في يمينه، فدل على ما قلناه.
مسألة 61: إذا ثبت جواز الحيلة، فإنما يجوز من الحيلة ما يكون مباحا يتوصل به إلى مباح، فأما مثل محظور يتوصل به إلى مباح فلا يجوز، وبه قال الشافعي (2).
وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليصل بها إلى المباح (3).
قال أبو بكر الصيرفي: نظرت في كتاب الحيل لأهل العراق، فوجدته على ثلاثة أنحاء:
أحدها: ما لا يحل فعله.
والثاني: ما يحل على أصولهم.
والثالث: ما يجوز على قول من أحال الحيلة.
فالمحظور مثل ما: روى ابن المبارك عن أبي حنيفة: أن امرأة شكت إليه زوجها، فآثرت فراقه، فقال لها: إرتدي، فيزول النكاح وإن كان بعد النكاح.