الأنثيين (1).
وقال ابن مسعود: بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة، وإن كان السدس أضربهن من المقاسمة فلهن السدس. بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين وكان هناك بنت ابن وابن ابن، فإن الباقي لابن الابن، لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن. وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن، وإن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 53: بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن، للبنتين الثلثان بالفرض، والباقي رد عليهما، ويسقط الباقون.
وقال الفقهاء: الباقي لابن الابن، وتسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن، والأخ يسقط ابن الأخ (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 54: بنتان وبنت ابن، وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما، ويسقط الباقون.