وعند الشافعي يكون قد عضلوها، ويكون السلطان وليها (1). وبه قال أبو يوسف ومحمد (2).
وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، وإلا فسخت عليك النكاح، وأجرى المهر مهر الكفاءة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة. ولأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب والجد، وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر.
مسألة 35: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، وليس للأولياء الاعتراض عليها.
وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها (4).
وقال الشافعي: النكاح باطل (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 36: إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها، لم