وعلى ما قررناه، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا، لأن أحدا من ذوي القربى - قريبا كان أو بعيدا، أبا كان أو أما أو غير ذلك - لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب، فأما إذا كان هناك ذو نسب فلا ميراث بالولاء على حال، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب، فلأجل هذا لم نذكر المسائل المتفرعة عليه، لأنه لا فائدة في ذكرها.
مسألة ٩٧: الأخوة من الأم مع الجد للأب، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض، والباقي للجد. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: المال للجد ويسقطون (١).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخر أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (2) ولم يفرق فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص القرآن.
مسألة 98: الجد والجدة من قبل الأم، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، والأخوة والأخوات من قبل الأم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).