وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمة إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه) (1)، وكان ابن مسعود يقول: عصبته عصبة أمه، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه. وعن ابن عباس، وابن عمر نحوه، وإليه ذهب الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي (2).
وكان زيد يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى أمه إن كان له مولى، فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال. وإليه ذهب عروة، وابن المسيب، والزهري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي (3).
والخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة، إلا أن مالكا كان يقول: يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب وأم، ويورث توأم الزانية ميراث أخ لأم (4)، وورثه عامة الفقهاء ميراث أخ لأم (5) (6).
مسألة 147: جدة الأب لا ترث مع ابنها. وبه قال علي عليه السلام، (7).