وعند أبي حنيفة بائنة (1)، فإن نويا عددا فإن اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه، واحدا كان أو ثنتين أو ثلاثا عند الشافعي (2).
وعند أبي حنيفة: إن نويا طلقتين، لم يقع إلا واحدة - كما يقول في الكنايات الظاهرة -، وإن اختلفت نيتاهما في العدد، وقع الأقل، لأنه متيقن مأذون فيه، وما زاد عليه مختلف فيه (3).
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة.
وأيضا: إجماع الفرقة وأخبارهم على هذا، وقد ذكرناها في الكتابين (4) المقدم ذكرهما، وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها، ومن خالف في ذلك لا يعتد به، لأنه شاذ منهم.
مسألة 32: إذا خيرها، ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها، صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي (5)، إلا ابن خيران فإنه قال: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة (6).
وهذا يسقط عنا، لأنا بينا أن التخيير غير صحيح، ولا معمول به.