دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، واشتغالها باليمين بغير الله تعالى يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (2) وأراد اليمين بالله بدلالة ثلاثة أشياء.
أحدها: إطلاق اليمين ينصرف بالله، وقد أطلقه في الآية. والثاني: قال: " فإن الله غفور رحيم ". فأخبر أنه لا شئ عليه بالفيئة، وإنما لا يكون عليه شئ إذا كانت اليمين بالله فقط.
والثالث: قول النبي صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت " (3) ثبت أنه لا يمين في الشرع بغير الله، فإذا ثبت هذا علم أنه لا إيلاء بغير اليمين بالله تعالى.
مسألة 4: لا ينعقد الإيلاء: إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهو أن يقول: لا أنيكك، ولا أدخل ذكري في فرجك، ولا أغيب ذكري في فرجك.
وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، ولا يحتاج معها إلى النية، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها، وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله (4).
وزاد في البكر: والله لا أفتضك (5).