وشاهدي عدل " (1) وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل.
مسألة 97: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وبه قال مالك (2).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 98، إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، ودخل بها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وبه قال عمر، ومالك، والشافعي في القديم (5).
وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء عدتها (6)، وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.